للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٧١٥)

س: بنت زوجته أخذت ساعة فقال لزوجته: طلاقك إذا لم تسلميني الساعة، فقالت: أسمعني ما تقول، قال لها: بعدد الجراد. وحينما حضر المستفتي لدى اللجنة ذكر أن الساعة أعيدت إليه عصر اليوم الذي طلق فيه، وأن زوجته لم تعدها هي، وإنما أعيدت له كما ذكر أنه حينما حلف بالطلاق على إعادة الساعة، ولم يقصد إعادتها في وقت الطلاق، وإنما يريد إعادتها فحسب، كما أنه لم يقصد أن الذي يتولى إعادتها زوجته فقط، بل يريد إعادة الساعة سواء من زوجته أو غيرها. ويسأل ماذا يترتب عليه؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أن الساعة التي حلف بطلاق زوجته أن تعيدها إليه أعيدت إليه، وأنه لا يقصد إعادتها في وقت معين، ولا أن تعيدها إليه زوجته فقط، فإن السائل لا يعتبر حانثا في يمينه، وعليه فلا يترتب عليه شيء من الطلاق المذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>