للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٤٦٨٥)

س: أرفع معروضي إلى سماحتكم وفيه أطلب من الله ثم منكم الإفادة عن الحكم الشرعي في قضيتي الآتية، وهي: إنني قد طلقت زوجتي أم ولدي الوحيد طلقة واحدة، وسجلت عند قاضي محكمة الدرعية، ثم بعد ذلك أردت أن أطلقها مرة ثانية، وأحضرت الشهود لذلك، ولكن ذلك لم يسجل شرعا؛ نظرا لأنني لم أحضر حفيظة النفوس إلى المحكمة، فأرجو من الله ثم منكم الإفادة عن هذه الطلقة هل صحيحة ولو لم تسجل شرعا؟ حيث إني لم أنطق بها، وإنما نويتها ثم في الأخير أردت أن أسترجعها، فهل تحل لي؟ وفقكم الله لخدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك نويت الطلاق، وذهبت إلى المحكمة لتطلق وخرجت من المحكمة دون تسجيله أو النطق به، فإنه لا يقع بذلك طلاق، وتعتبر في عصمتك ولا تحتاج إلى رجعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>