للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٣٥١)

س١: أنا رجل متزوج من امرأتين، ولكل امرأة لها أبناء، وإنني عجزت أن أضمهن في سكن واحد، وإحداهن كثيرة المشاكل والمشاغبات والمشادات بيني وبينها، وقلت لها أحد الأيام وبعد أن أغضبتني: سأصبر عليك حتى يكمل (فلان) تعليمه، وكان أصغر أبنائها، وإنني كنت أقصد في نفسي وأضمر في نيتي طلاقها، وكنت أهددها بذلك، وأنا الآن نادم على ما فعلت، مع أنني لم أحلف ولكن كان ذلك في نيتي. أفتوني مأجورين.

ج١: ما دمت لم تتلفظ بالطلاق فلا شيء عليك، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به (١) » خرجه مسلم في (صحيحه) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٦٤) ، صحيح مسلم الإيمان (١٢٧) ، سنن الترمذي الطلاق (١١٨٣) ، سنن النسائي الطلاق (٣٤٣٤) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٠٩) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٤٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٩١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>