للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥١٢)

س: مضمونه أن السائل استنكر سلام رجل على زوجته واجتماعه بها، ونصحه وأنذره مرات، ولكنه لم ينتصح، وأخيرا وجدها جالسة معه في بيت أخيها فزاد زعله، ولما خرج هذا الرجل من بيت أخيها ضربه زوج هذه المرأة فضربه الآخر وذهبا إلى الشرطة، ثم اصطلحا، ثم طلب زوجته من أهلها فقالوا: لا مانع لكن بعد أن تسأل دار الإفتاء عن الاشتباه.

ج: غيرة الرجل على زوجته وعلى عرضه عموما ومحافظته عليه وحمايته له- مما توجبه عليه شريعة الإسلام، فهذا الزوج يحمد على غيرته على امرأته ممن يجتمع بها في غيبته أو في حضوره على وجه فيه ريبة، ويحمد على نصحه لزوجته في مجانبة هذا الرجل وسائر الأجانب، وألا تقف موقف ريبة واشتباه، ولكن مجرد سلام الأجنبي عليها واجتماعه بها لا يعتبر طلاقا ولا ينفصم به النكاح، وإن كان ذلك الفعل لا يجوز، وكذا سوء ظن الزوج بهما واشتباهه في أمرهما لا يعتبر طلاقا، ولا قذفا ولا يحرمها عليه، فامرأة هذا السائل لا تزال زوجة له، وعليه أن يحافظ عليها، وينصح لها، وعليها أن تطيعه فيما يأمرها به من المحافظة على عرضها، والبعد عن الريبة ومواضع التهم؛ حماية لنفسها عما

<<  <  ج: ص:  >  >>