للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٦١٧)

س: كان بينه وبن زوجته سوء تفاهم، غضب من أجله غضبا شديدا فقال لها: أنت طالق، وكرر القول مرات بـ: (ثم) إلا أن الأولى والثانية أكيدة، ولا يعلم هل قالها ثالثة أو أكثر أم لا؟ ويذكر أنه راجعها في الحال. ويسأل عن صحة رجوعه.

ج: إذا كان الأمر كما ذكره من أنه طلقها مرتين بقوله لها: أنت طالق ثم طالق قطعا، وأما ما زاد عن المرة الثانية فإنه لا يدري هل صدر منه طلاق أم لا، فإذا لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ولم يكن تطليقه إياها على عوض- فيكون طلاقه رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة؛ لأن ما زاد عن الطلقتين مشكوك فيه، والأصل عدمه، وتبقى معه بعد المراجعة بطلقة واحدة، فإذا ثبت رجعته إياها وهي لا تزال في العدة بشهادة عدلين فرجوعه صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>