للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٧٠٠)

س: سبق أن طلق زوجته طلاقا رجعيا، ثم راجع زوجته منه بفتوى من الإفتاء، ثم طلقها بعد ذلك بقوله لها: أنت طالق طالق طالق، وإنه يقصد بالثانية والثالثة توكيد الأولى، وإنه لم يقصد عددا، ويسأل هل له رجوع عليها والحال ما ذكر؟

ج: جرى الاطلاع على الفتوى التي أشار إليها السائل في استفتائه فوجدت صادرة من الإفتاء في تاريخ ١٣٨٤هـ، وأنها تنص على أن طلاقه اعتبر طلقة واحدة، وحيث إن المستفتي ذكر أنه طلق زوجته بعد ذلك بقوله لها: (أنت طالق طالق طالق) ، وإنه يقصد بالتكرار التوكيد فقط، لا أنه يقصد العدد، فيعتبر طلاقه هذا طلقة واحدة، فإذا لم يكن طلاقه هذا آخر ثلاث صدرت منه فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>