للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٧٥٧)

س: طلق زوجته بقوله لها: (أنت طالق طالق طالق) ، وذكر أنه ينوي بالطلقة الثانية والثالثة تأكيد الأولى، وذلك في ٢٦ \ ٤ \ ١٣٩٤هـ، وفي ٤ \ ٥ \ ١٣٩٤ هـ راجعها بشهادة شاهدين، ويسأل عن صحة رجوعه؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكره من أنه طلق زوجته بقوله لها: (أنت طالق طالق طالق) وأنه ينوي بتكراره التوكيد، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث، ولم يكن على عوض، فطلاقه رجعي، له مراجعة مطلقته منه ما دامت في العدة، وإن كانت على عوض أو خرجت من العدة دون مراجعة، ولم تكن ثالث طلاق صدر منه- فله الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال شروط النكاح وأركانه، وأما إذا كانت آخر ثلاث تطليقات فلا يجوز له الرجوع عليها حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

<<  <  ج: ص:  >  >>