للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٩١٢)

س: إنه طلق زوجته في شهر شعبان بقوله لها: (تراك طالق وفي رقبة الشيطان عالق حارمة علي وحالة لغيري) وبعد خمسة عشر يوما من طلاقي راجعتها، وذكر أنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ولم يكن طلاقه على عوض، ويسأل عن صحة رجوعه؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه طلق زوجته بقوله لها: (تراك طالق حارمة علي وحالة لغيري) فهذا يعتبر طلقة واحدة، وحيث ذكر أنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ولم يكن طلاقه على عوض- فإذا كان الأمر كما ذكره، فطلاقه رجعي، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن ثبتت مراجعته وكانت قبل خروجها من العدة فرجوعه صحيح، وتبقى معه بطلقتين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

<<  <  ج: ص:  >  >>