للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٦٣٩)

س: رجل عقد قرانه على فتاة ولم يدخل عليها، وبعد مضي مدة من الزمن اتصلت عليه الفتاة وأخبرته بأنها لا تستطيع أن تسعده، ولا تود معاشرته، فأخذ يقنعها ويرشدها إلا أنها أصرت على أن يطلقها، فقال لها الزوج: عليك أن تخبري والدك وإخوانك ثم بعد ذلك حضر إخوان الزوجة إلى الزوج فقالوا له: ما رأيك؟ فقال لهم: ليس لي رأي، ثم قالوا: إنك تعلم أنها أختنا من أبينا، وليس لنا عليها أي جبرية، فقال الزوج: أولا نحن جيران ومعارف، ونعرف ذلك، فقام أحد الإخوة فقال: الأحسن أن تطلقها، فأجاب الزوج: سوف أطلقها طلقة واحدة؛ لعلها تفكر ثم أراجعها، فقام الزوج فطلقها على النحو التالي: (أقرر أنا فلان بأني طلقت فلانة قبل الدخول بها طلقة واحدة، وذلك بناء على طلبها) .

<<  <  ج: ص:  >  >>