للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يقع من المرأة ظهار من زوجها؟

الفتوى رقم (١١٥٢)

س: لي والدة وإنها كانت مريضة في المستشفى للنفاس، وذلك قبل أن يمسها سلاب، وليلة من رمضان خرجت من المستشفى حدث بينها وبين أبي زعل، وقالت له: أنت لن تكون لي زوجا، فإن كنت زوجا فأنا زوجة لأبي، وهو أيضا غاضب قال لها: (وأنت إن كنت زوجة لي فأنا زوج لأمي) .

ج: إذا كان الواقع كما ذكر السائل فما صدر من الأب

<<  <  ج: ص:  >  >>