للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٦٩١)

س: كنت في حالة غضب شديد، وكنت أتحدث في موقع عملي -وليس منزلي- مع زميل لي في العمل، وقلت له: اسمع يا فلان: (تحرم علي زوجتي كأخي وأختي إن دخل فلان هذا البلد وعمل في تلك الشركة) أي: أن أكون سببا في استقدامه وتمكينه من العمل في المؤسسة التي أعمل فيها، والغرض ليس إلحاق ضرر به، بل الحفاظ عليه من ضرر يلحق به من زميل آخر معي في العمل.

والآن يا أخي الكريم: ما حكم الشرع إن أردت العدول عما قلت وأمكن هذا الشخص من دخول هذا البلد والعمل في تلك المؤسسة؟ وذلك خلافا لما حلفت عليه كما أوضحت لكم سابقا. علما بأنني وعائلتي على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وإن كان هناك كفارة مثلا فما هو مقدارها وأوجهها؟

وأذكركم بأنني حين حلفت لم يكن القصد زجرا لأحد أو غرضا لإنهاء مشكلة ما، ولم تكن زوجتي متداخلة في حديثي أو موجودة معي، حيث إنني كما وضحت لسماحتكم أنني في العمل،

<<  <  ج: ص:  >  >>