للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٣١٤)

س٣: ما هي المظاهرة من النساء، وهل اللفظ: (مثل أمي) نوع من المظاهرة، وما هو الحكم؟ وإذا كان قد تعود على هذه اللفظة لكنه لا يعني أن زوجته عليه مثل أمه، فما الحكم؟

ج٣: أولا: المظاهرة هي: أن يشبه الرجل زوجته بمن يحرم عليه نكاحها من أم وأخت ونحوهما.

ثانيا: قول: (أنت مثل أمي) ظهار، إلا أن يقصد أنها كأمه في الكرامة والمحبة ونحو ذلك، فلا يكون ظهارا، والأولى الابتعاد عن مثل هذه الألفاظ والاعتياض عنها بغيرها مما يغني عنها، وليس فيه محذور أو لبس.

<<  <  ج: ص:  >  >>