للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٣٣٢٤)

س: أفيدكم بأنني من أفغانستان وقد قتل فيها زوج أختي تاركا أبناءه من بعده أيتاما، وهذا ما جعلني أنسب أحدهم إلى نفسي كابن لي؛ للتمكن من إحضاره للمملكة مما جعل عمه يطالب إرسال هذا الولد إليه في أمريكا وليس ثمة سبيل للحفاظ على هذا النشء الصغير إلا بإحضاره إلى هنا؛ ليقيم معي. فهل لي الحق فيما فعلت من نسبته إلي كولد لإحضاره هنا أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج: لا يجوز لك نسبة ابن زوج أختك إليك؛ لأنه كذب، وفيه

<<  <  ج: ص:  >  >>