للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٢٢)

س: نعرض لكم أن أحد أقاربنا العم (ح. م. س. ش) قد تبنى له طفلا لقيطا ورباه وعلمه وأحسن إليه، وبطريق الاجتهاد والعطف أسماه: (ي. ح. ش) ثم توفي المتبني في الزبير وليس له أولاد يرثونه، والولد بلغ الرشد والتحق بمعهد الظهران الفني، وقد تشاور الأقارب في تعديل اسم اللقيط، فمنهم من رأى تعديل اسمه ومنهم من لم يعر ذلك اهتماما، وخشية من وقوع الاختلاط في النسب وخطأ في المواريث أرجو إفتائي بحكم الشرع في ذلك لنسير على ضوء الفتوى.

ج: لا يجوز شرعا إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب، يسمى فيها والد اللقيط باسم من تبناه، ونسب إليه اللقيط نسبة الولد إلى أبيه وإلى قبيلته، كما جاء في الاستفتاء؛ لما في ذلك من الكذب والزور، واختلاط الأنساب، والخطورة على الأعراض، وتغيير مجرى المواريث بحرمان مستحق وإعطاء غير مستحق، وإحلال الحرام

<<  <  ج: ص:  >  >>