للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٨٠٠)

س١: هل الرجل يعتد مثل المرأة، وما عدته؟

ج١: لا يعتد الرجل مثل المرأة، ولكنه يمنع أحيانا من الزواج بأخرى، ومن ذلك فيما إذا كان متزوجا أربع زوجات وطلق إحداهن طلقة رجعية، فليس له أن يتزوج رابعة مكانها حتى تنقضي عدتها، ولا يسمى انتظاره تلك المدة بالنسبة له عدة، إنما هي عدة بالنسبة لها، تكون فيها في حكم الزوجة، ومن أجل ذلك منع من الزواج حتى تبين منه بانقضاء عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>