للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٨٠٤)

س: والده توفي ووالدته لا تزال على قيد الحياة، وهي مسنة تبلغ من العمر ٦٥ سنة، وكفيفة البصر، ويسأل هل عليها عدة وفاة والحال ما ذكر من حالها؟

ج: من توفي عنها زوجها فعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، سواء كانت صغيرة أم كبيرة؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (١) وعليه فعلى والدة السائل أن تعتد عدة الوفاة لزوجها الذي توفي عنها وما تقتضيه من إحداد، ولو كانت كبيرة أو كفيفة البصر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي


(١) سورة البقرة الآية ٢٣٤

<<  <  ج: ص:  >  >>