للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٤٥٠٦)

س٣: رجل أخذه العدو أسيرا، وهربت زوجته إلى دولة أخرى، وبقي الرجل معهم أسيرا حتى قتلوه، ولم تعلم الزوجة خبر قتل زوجها إلا بعد شهرين وبضعة أيام، فكيف تكون عدتها في عدة الوفاة، أشهرين وبضعة أيام حيث قد مضى على وفاة زوجها شهران ونيف، أم لا بد لها من إتمامها أربعة أشهر وعشرة أيام؟

ج٣: عدة المرأة التي قتل زوجها وهي لم تعلم اعتبارا من وقت وفاته، فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا كانت غير حامل منذ وفاته، ولو لم يصل إليها خبر الوفاة إلا بعد مضي بعض المدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>