للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٦٨٠)

س: امرأة توفي زوجها منذ فترة طويلة تقريبا سبع وأربعين سنة (٤٧) وعندما توفي لا يوجد له مال تصرف الزوجة منه على نفسها ولا يوجد له عائلة ولا يوجد له مال ولا يوجد له ورثة، ولم يخبرها أحد أن عليها عدة أربعة أشهر وعشر لعصمة المتوفى، وكان الناس في ذلك الوقت جهلاء، واليوم تسأل هل يجب عليها حداد أم كفارة أم عفو؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج: العدة واجبة شرعا ولا تفتقر إلى نية، فتقع بعد موجبها من وفاة وغيرها مباشرة، والإحداد واجب على زوجة المتوفى، وتأثم بتركه، ولا يجب عليها بترك الإحداد كفارة، فعليها الإكثار من التوبة والاستغفار، وفعل الخيرات، وبناء على ذلك فقد حصلت عدتها بمضي المدة المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>