للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٧٢٤)

س٢: قبل وفاة والدي بأيام طلب منا أن نكون في بيت قديم لنا ليس بكامل المنافع، ثم توفي وأحكمت والدتي فيه ولم تخرج بعد من الحكم، وأنا أمامي زواج، والبيت القديم هذا لا يصلح للسكن، فهل أنقل والدتي إلى البيت الثاني؟

ج٢: الأصل: أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك؛ لما روت فريعة بنت مالك قالت: «خرج زوجي في طلب أعبد له، فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي، ولم يدع نفقة ولا مال لورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أوفق لي في بعض شأني، قال: تحولي، فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني، أو أمر بي فدعيت، فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: وأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ به (١) »


(١) سنن الترمذي الطلاق (١٢٠٤) ، سنن النسائي الطلاق (٣٥٣٠) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٣٠٠) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٣١) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٤٢١) ، موطأ مالك الطلاق (١٢٥٤) ، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>