للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (١٨٠٨٣)

س٣: ما حكم مخاطبة المرأة وهي في الحداد بعد وفاة زوجها لأقارب زوجها من وراء حجاب؟

ج٣: لا بأس أن تكلم المرأة المحدة الرجال إذا احتاجت إلى ذلك من أقاربها وغيرهم بطريق الهاتف وغيره، لكن تكون متسترة عن الأجانب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>