للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٨٣٨)

س: إنني أردت خطبة فتاة مسلمة، وهي من أقربائي، ولما تقدمت لخطبتها وافق أهلها، ولكن والدة الفتاة تقول إنها كانت في زيارة والدتي وأنا رضيع، وكنت أبكى، فأرادت إسكاتى وذلك بإرضاعي أثناء غياب والدتي، فوضعت ثديها، وتقول: إن الرضيع (السائل) لم يقبل الثدي، وهي بنفس الوقت غير متأكدة من نزول الحليب، ولا تستطيع الجزم بنزول الحليب إلى حلقي، وتقول: إن ثديها ما نزل منه إلا نقاط من الحليب، فهل تحرم ابنتها على بناء على ما تقول والدتها، وما هو المقدار المحرم وصفته؟

ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكرت من صفة الرضاع جاز

<<  <  ج: ص:  >  >>