للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١٠٥٧)

س: امرأة أرضعت طفلا من لبنها، ولكنها لم ترضعه من ثديها مباشرة، وإنما وضعت اللبن في رضاعة وخلطته بلبن صناعي ثم أرضعته، فهل يؤثر هذا اللبن ويجعل الطفل ولدا لها؟ وكيف نحسب الرضعات في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: لبن المرأة المشوب بغيره من لبن صناعي أو ماء أو نحو ذلك له حكم اللبن الخالص إذا كانت صفات اللبن باقية؛ لأنه متى كانت الصفات ظاهرة فقد حصل شربه، ويحصل منه إنبات اللحم وإنشاز العظم، كما يحصل من الارتضاع المباشر للبن الخالص من الثدي، فوجب أن يساويه في التحريم؛ لعموم الأدلة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا


(١) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٤٥) ، صحيح مسلم الرضاع (١٤٤٧) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٦) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>