للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٤٧٠)

س: أنا شاب متزوج وعندي خمسة أطفال والحمد لله، ولكنني أرغب في الزواج من بنت خالتي- أخت أمي- ولكنني محتار وأريد من فضيلتكم أن ترشدني في أمري هذا، ويتلخص في الآتي: أ- أنا راضع من جدتي أم أمي، وأختها التي أكبر منها راضعة أيضا من جدتي. ب- وأنا راضع من خالتي الثانية- أخت أمي الثانية- وأمي أرضعت لها وأن خالتها الثانية أرضعت أولاد خالتي التي أرغب الزواج منهم. ج- وأنا راضع من امرأة خالي التي أرضعت أولاد خالتي التي أرغب الزواج منهم، كما أن أمي أرضعت أولاد خالي. وأنا لدي الرغبة الشديدة في الزواج من بنت خالتي. الرجاء من فضيلتكم إرشادي إلى الطريق الرشيد جعلكم الله ذخرا للإسلام. علما بأنني لم أرضع من خالتي التي أرغب الزواج من ابنتها، ولم ترضع لأمي.

ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون؛ الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>