للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (٢)

س٢: أختي من أمي أرضعت بنتا فهل أكون خالا لها ومحرما؟

ج٢: إن كانت هذه البنت رضعت من أختك خمس رضعات في الحولين فهي ابنة لأختك من الرضاع، وأنت خال لها من الرضاع، والرضعة هي: أن يمتص الطفل اللبن من الثدي ثم يطلقه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، ونحو ذلك، فهذه رضعة وهكذا، لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بـ: خمس معلومات، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن فيما يقرأ من القرآن (١) » رواه مسلم، ولقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (٢) إلى أن قال: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (٣) ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة (٤) » أخرجه الجماعة، وتحرم الخمس إذا كانت في الحولين؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (٥) ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحرم


(١) صحيح مسلم الرضاع (١٤٥٢) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٧) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٦٢) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٤٢) ، موطأ مالك الرضاع (١٢٩٣) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٥٣) .
(٢) سورة النساء الآية ٢٣
(٣) سورة النساء الآية ٢٣
(٤) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٤٦) ، صحيح مسلم الرضاع (١٤٤٤) ، سنن الترمذي الرضاع (١١٤٧) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٠) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٥٥) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٧٨) ، موطأ مالك الرضاع (١٢٧٧) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٤٨) .
(٥) سورة البقرة الآية ٢٣٣

<<  <  ج: ص:  >  >>