للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٦٣٣٩)

س ٣: إذا كان هناك امرأة أرضعت طفلا لغيرها وهي نائمة، فلما تيقظت وجدت الطفل في حضنها وقد مسك ثديها، ولا تعلم ماذا رضع منها، هل يحل له الزواج من أبناء تلك المرأة أم لا؟

ج ٣: إن كانت رضاعة الطفل من المرأة خمس رضعات فأكثر في الحولين فلا يجوز له نكاح بناتها، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (١) إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (٢) وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (٣) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (٤) » ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن


(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) سورة النساء الآية ٢٣
(٣) سورة البقرة الآية ٢٣٣
(٤) صحيح البخاري فرض الخمس (٣١٠٥) ، صحيح مسلم الرضاع (١٤٤٤) ، سنن الترمذي الرضاع (١١٤٧) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٢) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٥٥) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٧٨) ، موطأ مالك الرضاع (١٢٧٧) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>