للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل للدم حكم اللبن في نشر الحرمة؟

الفتوى رقم (٣١٠)

س: مضمونه: أن زوجته مريضة، وأنها بحال اضطرت إلى إسعافها بدم، وأن المستشفى سحب منه دما لزوجته، ويسأل هل يؤثر ذلك على حياته الزوجية معها؟

ج: لعل السائل وقع في نفسه قياس الدم على اللبن الناشر للحرمة، وهو قياس غير صحيح؛ لأمرين:

أحدهما: أن الدم ليس مغذيا كاللبن.

الثاني: أن الذي تنتشر به الحرمة بموجب النص هو رضاع اللبن بشرطين: أحدهما: أن يبلغ الرضاع خمس رضعات فأكثر.

الثاني: أن يكون في الحولين.

وعليه فإنه لا أثر لهذا الدم المسحوب منك لزوجتك على حياتك الزوجية معها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

<<  <  ج: ص:  >  >>