للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١٤٨٩)

س: إنني امرأة مطلقة ولي بنت لها (٤) سنوات، وإن والدها يبعث لي كل شهر نفقتها، وسؤالي هو: هل يجوز لي أن أتصرف في نفقة ابنتي عند الضرورة لأغراض خاصة بي أو بأهلي؟ وهل يجوز لي أن أتصدق منها وإن كان نعم فلمن يعود الأجر والثواب؟ علما أنني أعيش في بيت أبي مع إخواني وأخواتي وفيهم الصغير مما يجعلني أفكر عند شراء شيء لابنتي من نفقتها أن أشتري لإخوتي الصغار معها، فهل علي إثم في هذا أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>