للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٨٢٣٨)

س: أرجو إجابتي على الآتي:

١ - هل دية الخطأ تلزم عاقلة الشخص إذا كانت مقتدرة على الدفع؟ علما بأن عددهم يزيد على المائتي فرد.

٢ - هل يجوز لعاقلة الشخص أن تخرج لسؤال القبائل الأخرى لتسديد هذه الدية وهي لا تدفع شيئا مع القدرة؟ اعتاد على ذلك كثير من قبائلنا، فربما يحصل على قيمة الدية المطلوبة ويأكل من ورائها ضعفها من المسلمين دون أن تدفع عاقلته أي شيء وهي قادرة.

مع إحاطتكم بأن هذه الطريقة لسؤال القبائل الأخرى خارج العصبة (عاقلة الشخص) مرض سار بين أغلب قبائل البادية في المملكة.

ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر من أن عاقلة القاتل خطأ مقتدرة على دفع دية القتل خطأ لزمها دفعها شرعا.

ثانيا: إذا كان الواقع كما ذكر من قدرة عاقلة القاتل خطأ

<<  <  ج: ص:  >  >>