للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤١٨٢)

س: تقدم لنا النقيب طبيب (غ. ج) مستشفى القوات المسلحة بالهدا بسؤال مرفق، حيث إن المذكور يقول في سؤاله: إنه تعرض لحادث مروري نتيجة تصادم مع سيارة أخرى عن وفاة ابنه البالغ من العمر خمسة أشهر تقريبا، حيث كان مع والده في السيارة، وقد اتضح من تقرير المرور أن أولوية السير كانت للسائق الآخر؛ حيث يقول السائل: كنت خارجا من شارع فرعي إلى الشارع الرئيسي الذي كانت تمر فيه تلك السيارة الأخرى، ويقول: ولم أكن منتبها بوجود تلك السيارة في الشارع الرئيسي، والتي كانت تمر بسرعة فائقة، حسب تقرير المرور، فتم قضاء الله وقدره. وسؤاله لفضيلتكم: هل يستوجب عليه كفارة بسبب وفاة ابنه في هذا الحادث؟ نأمل من فضيلتكم وفقكم الله الإجابة لهذا السائل والله يحفظكم.

ج: على الشخص المذكور الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (١) إلى فوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (٢)


(١) سورة النساء الآية ٩٢
(٢) سورة النساء الآية ٩٢

<<  <  ج: ص:  >  >>