للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٤٧٢٩)

س: إنني كنت أسير بسيارتي في طريق الكباري بالرياض، وفجأة خرج علي رجل وقطع الطريق علي ولم أستطع التصرف، تفاديا لسلامته؛ لأنه فاجأني والسيارة تسير، فحدث دهس نتج عنه وفاة المذكور ساعة الحادث، رغم أن السير كان عاديا وخاليا من السرعة، غير أن المذكور كان مخالفا ولذا فقد قرر المرور ما نسبته ٥٠% خطأ من قبله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونظرا إلى أني حكم علي صلحا بما نسبته ٧٠% وبقي ما يلزم من كفارة فإني أتقدم مستفتيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فعليك كفارة القتل خطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين لا يجزئك غير ذلك؛ لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (١)


(١) سورة النساء الآية ٩٢

<<  <  ج: ص:  >  >>