للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٧١٠) .

س: سافرت في يوم الخميس الموافق ١٧ محرم ١٤١٦ هـ ومعي أحد أبنائي البالغ من العمر خمسة عشر عاما، وقد قدر الله علينا بحادث بأسباب انسلاخ أحد الكفرات الخلفية، مما أدى إلى خروج السيارة عن مسارها وارتطامها بصخرة على جانب الطريق، أدى ذلك إلى وفاة ابني، والحقيقة يا صاحب الفضيلة إنني كنت مسرعا سرعة شديدة، والكفر المنسلخ كان عندي خبر بأن فيه انسلاخ بسيط، ولكني قد سافرت به أكثر من مرة على تلك الحالة. وسؤالي يا صاحب الفضيلة يتلخص فيما يلي:

أولا: ما هي الكفارة المترتبة علي؟ حيث تسببت في وفاة ابني.

ثانيا: هل قد وجبت عليه حجة الإسلام وكيف القيام بأدائها عنه؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن عليك كفارة قتل الخطأ؛ لأن تفريطك سبب الحادث، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين.

وأما الحج فلا يجب على ابنك حج إلا إذا كان له مال

<<  <  ج: ص:  >  >>