للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٠٧١٩)

س٧: يزعم بعض المستشرقين والشيوعيين وغيرهم من الجاهلين بالتشريع الإسلامي العادل: أن الإسلام قد قرر عقوبات لا يمكن تطبيقها في القرن العشرين، فهل يمكن أن تقطع يد؛ لأنها سرقت ربع دينار؟ هل يجوز أن يجلد الزاني، أو يرجم بسبب نزوة طائشة قد ارتكبها؟

ج٧: إن الله تعالى عليم حكيم، وهو الذي شرع الشرائع، وهو الذي جعل محمدا - صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء، وجعل شريعته عامة وخاتمة للشرائع، وهو أرحم بعباده منهم بأنفسهم، فيشرع لهم ما يصلحهم أولا وآخرا، فمهما اختلفت أحوالهم حضارة وغيرها فلا صلاح لهم إلا بتطبيق شريعة نبيهم محمد - صلى الله عليه وسلم - وقد كان الفرس والروم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد بلغوا من الحضارة مبلغا عظيما،

<<  <  ج: ص:  >  >>