للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حكم الزنا]

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٧٥٨)

س٢: هناك آية في القرآن الكريم، تذكر أن الزنا حرام، وهو من الكبائر، وقد حرم الزنا لمنع اختلاط الأنساب، ولكن المعترضين للدين الإسلامي الآن يقولون: إن السبب قد عولج، وهو باستعمال الحبوب المانعة للحمل، وإنه لا مانع من الزنا مادام أن السبب قد زال، فما هو رد سماحتكم على ذلك؟

ج ٢: الزنا حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، سواء أدركت علة التحريم فيه، وهي حفظ الأنساب، وحفظ أعراض النساء وأوليائهن من النيل بسوء، أم لم تدرك، والأصل في الأمور الشرعية قبولها معللة، أو غير معللة، ولحكم كثيرة قد يخفى بعضها على بعض الناس، وليس حفظ الأنساب هو العلة الوحيدة، ولو فرضنا أنه العلة فقط، لم يجز تعاطي الزنا للأمن من الحمل؛ لأن ما حرمه الله تحريما مؤبدا لم يجز للمسلم فعله، سواء وجدت العلة التي يعتقدها أم لم توجد؛ لأن الله سبحانه حكيم عليم فيما شرعه لعباده، وفيما يقضيه ويقدره، ولو كان الزنا يجوز في بعض الحالات لبينه سبحانه، وما كان ربك نسيا.

<<  <  ج: ص:  >  >>