للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسكر وما يلحق به]

السؤال التاسع من الفتوى رقم (٣٠٥٦)

س ٩: لماذا ومتى حرم الخمر وأكل الخنزير؟

ج ٩: أولا: ينبغي أن يعلم أن أمر المسلم أمام أوامر الله سبحانه ونواهيه أمر انقياد وتسليم، أدرك حكمة الأمر أو النهي أم لم يدركها، مع اعتقاده الجازم أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحتهم، ولا ينهاهم إلا عما فيه مضرة لهم، وما ظهر له من حكمة أمر أو نهي ازداد بها إيمانا، وما خفي عليه ازداد كذلك بالتسليم لله والثقة به إيمانا.

ثانيا: حرم الله سبحانه الخمر لما فيها من أضرار فتاكة بالعقول، فهي تخامرها، أي تغطيها، وكان تحريمها سنة ست من الهجرة، وقيل: سنة أربع، والله أعلم، وكان ذلك قطعا بنزول قول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} (١) إلى قوله سبحانه: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (٢)


(١) سورة المائدة الآية ٩٠
(٢) سورة المائدة الآية ٩١

<<  <  ج: ص:  >  >>