للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثامن من الفتوى رقم (٤٧٦٥)

س ٨: هل يمكن للمسلم شراء الخمر؛ لأن بعض الناس لهم أصدقاء من المسلمين ومن الكفار يشربون الخمر يدخلون معهم المقاهي، فهل يمكن أن يؤدوا ثمن ما شربوا جميعا؟ والإنسان الذي أدى ما شربوا لا يشرب الخمر أبدا، فهل يجوز له هذا أم لا؟

ج ٨: يحرم على المسلم أن يقدم خمرا لرفقائه، سواء كانوا كفارا أم مسلمين، وسواء كان ذلك في مقهى أم في بيته أم مكان آخر، ولا يجوز له أن يدفع ثمنها وإن لم يشرب منها؛ لأن الله تعالى لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، وعليه أن يجتنب رفقاء السوء محافظة على نفسه من الوقوع في المعاصي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>