للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤٥٧)

س٢: في الأسواق تتوفر مادة الخل، والتي تستعمل في كثير من بيوت المسلمين، ولدى الاتصال بالشركات المنتجة ظهر أن أصل المادة من الكحول، ولكن يضاف إليها بعض المواد فتتحول إلى خل، أي: تحولت من حالة إلى حالة، فهذه (الخل) يبيحها البعض؛ لأنها خرجت من درجة كحول إلى أن أصبحت خلا، فما هو الحكم الشرعي في هذه؟

ج٢: إذا حولت الخمرة إلى خل بقيت على تحريمها، ولا تنقلها الإزالة عن حكمها؛ لما في (صحيح مسلم) عن أنس - رضي الله عنه -، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر تتخذ خلا، فقال: لا (١) » ، أما إذا تخللت بنفسها من دون عمل أحد فإنها تطهر بذلك وتباح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم الأشربة (١٩٨٣) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٩٤) ، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٢٦٠) ، سنن الدارمي الأشربة (٢١١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>