للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٣٠١)

س٢: هل يجوز للمسلم الأكل بالملاعق والشوك، الفضية، المطلية بطبقة رقيقة من الفضة، حيث إن هناك من المسلمين من دخل في الإسلام وعنده مثل هذه الأشياء، ويحب الاحتفاظ بها لعدم صدائها، أو لأنها عنده الآن لا يستطيع رميها، كذلك الأقلام؟

ج٢: يحرم الأكل بالملاعق والشوك المصنوعة من الفضة أو الذهب، وكذا المطلية بأحدهما، وإذا كان اتخاذ ما ذكر ونحوه من الفضة أو الذهب من أجل أنها لا تصدأ فهناك من المعادن وغيرها ما لا يصدأ، على أن هناك علاجا معروفا للناس حتى العوام لاتقاء شر ما يصدأ من المعادن، فلا ضرورة إلى اتخاذ ما ذكر من الفضة أو الذهب، وعلى هذا يجب على من عنده شيء من ذلك أن يتخلص منه بما لا يضيع عليه قيمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>