للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٩٠٧)

س: يوجد لدي محلات تجارية لبيع الساعات والأواني المنزلية، والأدوات الصحية، ويوجد بمحلاتي تلك بعض الساعات والنظارات الرجالية، وهي مطلية بالذهب، وكذلك أواني منزلية وأدوات صحية مطلية بالذهب الحقيقي.

نأمل من فضيلتكم إفادتي بالجواب المفصل عن حكم بيعها واستعمالها، سواء للرجال أو النساء، وكذلك في المنازل؟ والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (١) » وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (٢) » وبقية الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب؛ لعموم العلة والمعنى سدا للذريعة.

وهكذا الساعات والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة لا يجوز بيعها على الرجال.

وفقنا الله وإياك وأعان الجميع على كل خير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) رواه من حديث حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه -: أحمد ٥ / ٣٨٥، ٣٩٠، ٣٩٧، والبخاري ٦ / ٢٠٧، ٢٥١، ٧ / ٤٥، ومسلم ٣ / ١٦٣٧ برقم (٢٠٦٧) ، وأبو داود ٤ / ١١٢ برقم (٣٧٢٣) ، والتزمذي ٤ / ٢٩٩ برقم (١٨٧٨) ، والنسائي ٨ / ١٩٩ برقم (٥٣٠١) ، وابن ماجه ٢ / ١٣٣٠ برقم (٣٤١٤) والدرامي ٢ / ١٢١، وابن حبان ١٢ / ١٥٦ برقم (٥٣٣٩) ، وابن الجارود (غوث المكدود) ٣ / ١٥٦ برقم (٨٦٥) ، والبيهقي ١ / ٢٧، ٢٨. متفق على صحته،
(٢) رواه من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -: مالك ٢ / ٩٢٤- ٩٢٥، وأحمد ٦ / ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٤، ٣٠٦، والبخاري ٦ / ٢٥١، ومسلم ٣ / ١٦٣٤، ١٦٣٥ برقم (٢٠٦٥) ، وابن ماجه ٢ / ١١٣٠ برقم (٣٤١٣) ، والدارمي ٢ / ١٢١، وعبد الرزاق ١١ / ٦٧ برقم (١٩٩٢٦) ، وابن أبي شيبة ٨ / ٢١، والطيالسي ص / ٢٢٣ برقم (١٦٠١) ، وابن حبان ١٢ / ١٦٠، ١٦١ برقم (٥٣٤١، ٥٣٤٢) ، وأبو يعلى ١٢ / ٣٠٩، ٣٤٥، ٣٦٩، ٤٣١ برقم (٦٨٨٢، ٦٩١٣، ٦٩٣٩، ٦٩٩٨) ، والطبراني ٢٣ / ٢١٥، ٢٨٨، ٣٥٩، ٣٨٨، ٣٨٩، ٤١٣ برقم (٣٩٢، ٦٣٣ - ٦٣٥، ٨٤٤، ٩٢٦- ٩٢٨، ٩٩٥) ، والبيهقي ١ / ٢٧. متفق على صحته واللفظ لمسلم،

<<  <  ج: ص:  >  >>