للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٣٨٢)

س٢: رجل يصلي في المسجد في الروضة، وسقط من جيبه بكت دخان، فما حكم فعله، وهل يجوز حمل الدخان في المساجد؟

ج ٢: إن كان المقصود بالسؤال عن حكم فعله حمل الدخان إلى المسجد فلا يخفى أن الدخان من الأمور المنكرة والخبيثة، وشربه محرم؛ لما فيه من الضرر البالغ على النفس والمال والمجتمع، ولانتفاء المصلحة منه، وحيث إنه خبيث فينبغي صيانة بيوت الله عنه، وحمله إليها مما يتعارض مع تعظيم بيوت الله وتكريمها، فلا يجوز. وإما إن كان المقصود بالسؤال عن حكم الفعل بالنسبة للصلاة: هل سقوط الدخان من جيب المصلي يفسد الصلاة أو

<<  <  ج: ص:  >  >>