للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٧٣٢٢)

س ٥: ظهر رأي يبيح استعمال المصنعات التي أدخل فيها شيء محرم ثم أجرى على هذا المحرم ما يخرجه من طبيعته لطبيعة أخرى مثل استخدام الشحوم المحرمة (شحم الخنزير بعد معاملتها كيماويا لتصير شحما يختلف في طبيعته عن شحم الخنزير ثم يستخدم في صناعة الصابون، فما شرعية هذا الرأي وما مدى شرعية استخدام هذا الصابون.

ج ٥: يحرم تناول الخنزير مطلقا، وشحمه داخل في التحريم لإجماع الأمة على ذلك، مهما عوج شيء من الخنزير ليخرج عن طبيعته فلا يحل استخدامه ولا استعماله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>