للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني والأربعون من الفتوى رقم (١٢٠٨٧)

س ٤٢: هل يجوز استعمال الصابون المستخدم فيه دهن الخنزير ومثله فرشة الأسنان، مع العلم أن الإنسان يغسل يديه جيدا بالماء من أثر الصابون، والماء مزيل للنجاسات كلها؟

ج ٤٢: لا يجوز استعمال ذلك والحال ما ذكر لتحريم الخنزير، فيحرم ما خالطه الخنزير من أجله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>