للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٧٤٧)

س٣: أعمل في نجران في إدارة حكومية ذات مجمع سكني كبير جدا، ومن ضروراته وجود آبار للصرف الصحي - أكرمكم الله - وينمو على حواف هذه الآبار بعض أشجار النخيل المثمر، وأرى البعض يتناول شيئا من ثمار تلك النخيل، والبعض الآخر يستنكف عن أكلها بحجة أن النخيل يتغذى على ماء وفضلات الصرف الصحي.

سؤالي: هل يجوز أكل ثمار النباتات التي تتغذى (تغذية دائمة ومقتصرة على مصدر غذائي واحد هو الصرف الصحي وما يتبعه من فضلات الإنسان) أم أن ذلك لا يجوز؟ قياسا بالجلالة من الحيوانات التي لا تؤكل إلا بعد تطبيق شروط شرعية بحقها طالما أنها قابلة لتناول فضلات الإنسان؟

ج ٣: إذا لم يظهر أثر النجاسات في طعم ثمار هذه النخيل أو ريحها فإنه يباح أكلها؛ لأن الأصل إباحة أكلها، إلا إذا ظهر أثر النجاسة في طعمها أو ريحها، فإنه يحرم تناولها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>