للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٦٣٣٧)

س٤: يوجد في الأسواق معجون من لحم الفراخ يسمى: شوربة ماجي، يغلى في ماء ويعمل منه شوربة للطعام، فهل يجوز تناولها ونحن لا نعلم هل فيها دهون أو شحوم محرمة أم لا؟

ج ٤: هذه الشوربة تابعة لأصلها الذي أخذت منه في الحل والحرمة، فإذا كان أصلها معلوما حله فهي حلال، وإن كان مجهولا فهي حلال، وكذا إذا لم يعلم خلطها. بمحرم من دهون أو شحوم محرمة، فهي حلال؛ لأن الأصل الحل فلا ينتقل عنه إلا بما يوجب التحريم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>