للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٣٤٠)

س ٣: نحن في بلاد حكامها نصارى، وقد نزور بعضهم من المسئولين أو غيرهم، ويقدمون لنا بعض الأطعمة مما هو حلال في ديننا لكنها في أوانيهم، وكذلك أهل المطاعم الشعبية هم يطبخون فيها، فما حكم الأكل من ذلك؟

ج ٣: يجوز الأكل من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا ذكروا اسم الله عليها أو لم يعلم أذكروا اسم الله عليها أو لا، وكانت تلك الذبائح من الحيوانات التي أحلها الله لنا، أما أكل طعامهم أو طعامنا في أوانيهم فالصحيح جوازه؛ لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ولا يعيب ذلك علينا (١) » .

ولقول عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: «دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت: والله لا أعطي أحدا منه شيئا،


(١) سنن أبو داود الأطعمة (٣٨٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>