للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٩٢٤)

س ١: هل تخدير الذبيحة قبل ذبحها بمخدر يعتبر من الإحسان في الذبح وما حكمه؟

ج١: الإحسان في الذبيحة مأمور به، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة (١) » ، وإراحة الذبيحة تكون بكون آلة الذبح حادة، وأن يكون


(١) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٥٥) ، سنن الترمذي الديات (١٤٠٩) ، سنن النسائي الضحايا (٤٤١٣) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٨١٥) ، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٧٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٢٥) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>