للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٩٠٠)

س٢: ما حكم إيداع الكلب بالمنزل للحراسة فقط؟ وما هو الجزء الغير طاهر بالكلب؟ هل هو لعابه فقط، أم كل جسده، وهل على المسلم أن يتوضأ إذا مس كلبا أم لا؟

ج٢: يجوز اتخاذ الكلب لحراسة البيت، أو الماشية، أو الزراعة؛ لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: «من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية، أو صيد أو

<<  <  ج: ص:  >  >>