للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٩٨٥٤)

س١: إنني اشتريت حماما من جدة، ودخلت به إلى مكة وذبحته في مكة المكرمة، وأكلته هنيئا مريئا، هل علي ذنب أم لا؟

وهل يجوز ذبح الحمام في داخل مكة؟

ج١: الحمام غير الأهلي الذي بداخل حرم مكة المكرمة يحرم صيده وتنفيره؛ لما ثبت من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف (١) » رواه البخاري وغيره.

وأما الحمام الأهلي وما جلب من خارج مكة بشراء أو صيد من خارجها ولم يصده المحرم ولم يعن عليه، ولم يصد لأجله فلا شيء في تناوله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الحج (١٨٣٣) ، صحيح مسلم الحج (١٣٥٣) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٨٩٢) ، سنن أبو داود المناسك (٢٠١٧) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>