للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٨٩٢١)

س ٢: إذا صار عليه يمين فهل يجوز أن أتصدق على الفقراء والمساكين وليس في وقت واحد، مثلا ٤ أشخاص في يوم، وستة في يوم آخر ولو بعد شهر، وإذا لم أجد يتيما أو فقيرا أو مسكينا، هل يجوز أن أدفعها إلى الجمعية الخيرية بالمنطقة الموجودة عندي، هل يجوز أن أطعم خمسة أشخاص، وأكرر الأشخاص أنفسهم مرة أخرى ليصبحوا عشرة أشخاص؟

ج ٢: على من حنث في يمينه بالله أو بصفة من صفاته كفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يستطع شيئا من ذلك وجب عليه صيام ثلاثة أيام، وله أن

<<  <  ج: ص:  >  >>