للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٤٥٠٨)

س١: علي كفارات يمين عديدة ولما أردت أن أكفر عنها لم أعرف كيف أتصرف، فلا يوجد المسكين ولا الفقير، فهل يجوز أن أكفر بنقود، وكم أعطي كل فقير، وهل يجوز أن أعطيها للجان التبرعات لمجاهدي أفغانستان وغيرها؟

ج١: أولا: كفارة اليمين: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة

<<  <  ج: ص:  >  >>