للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٩٤٠٧)

س ٢: حلفت على أن أضرب أختي لسبب، ولكني لم أفعل ذلك بعد أن هدأ غضبى، وبعد أيام حلفت على أمر آخر مع أنني لم أكفر عن يميني الأول، فسألت شيخا: أيجب علي كفارة واحدة أم كفارتان؟ فقال لي: إذا حلفت على شيء وأنت لم تكفر عن يمينك الأولى يجب كفارة واحدة، وسألت آخر عن ذلك فقال: يجب عليك كفارتان.

ج ٢: يجب عليك كفارتان؛ لأن المعنى الذي حلفت عليه أولا غير الثاني.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>